ومن جهة ثانية: فإن هذه الحيوانات تشترك مع الإنسان فى إنها مخلوقة لله وأنها كائنات حية ذات روح فلماذا يتسلط الإنسان عليها ويزهق أرواحها إلا أن يكون ذلك بإذن من خالقه وخالقها، فذكر اسم الله هنا هو إعلان بهذا الإذن الإلهي فباسم الله اذبح و باسم الله أصيد و باسم الله آكل | |
---|---|
فَالْقَاعِدَةُ : أَنَّ كُل مَا يَقْبَل التَّعْلِيمَ وَعُلِّمَ يَجُوزُ الاِصْطِيَادُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ | ما يتعلق بالمصيد: 1- أن يكون حيوانًا مما لا يقدر الإنسان علي تذكيته في ذلك في الحلق واللبة فإن قدر علي تذكيته في ذلك فلابد منها |
السؤال : يكون الصيد في حكم الميتة المحرمة إذا قتله الصائد بـ: أ- ثقله صح ب- جرحه ج- خنقه صح السؤال : أباح الإسلام الصيد لحكم شرعية منها التنعم بما أباحه الله صواب أم خطأ الجواب : صواب السؤال : يشترط في الحيوان المعلم إذا أرسل للصيد ألا : يأكل أم يسترسل الجواب : يسترسل السؤال : يشترط في الحيوان المعلّم إذا أرسل للصيد ألا الجواب : أن لايأكل من الصيد إلا الصقر ، يسترسل إذا ارسل ، ينزجر إذا زجر السؤال : أخذت هند تنظف بندقية الصيد لأخيها فانطلقت منها رصاصة وأصابت طيراً فسقط،فحكمه محرم العله هي.
30تفاعل غاز الهيدروجين مع غاز الكلور لإنتاج غاز كلوريد الهيدروجين يوصف بأنه تفاعل الخيارات المتاحة لسؤالكم كالتالي : تكوين تكوين احتراقاحتراق استبدالاستبدال تفككتفكك | |
---|---|
راجع إجابة السؤال رقم : |
.
24الجواب: إذا كان لمصلحة شرعية ليأكل أو يبيع كأن يصيد الحبارى والظباء والأرانب، وغير هذا من الأشياء المباحة ليأكلها أو ليبيعها فلا بأس، أما إذا كان يصيدها ليقتلها ويتركها هذا لا ينبغي، أقل أحواله الكراهة الشديدة، فلا يصيد حيواناً مأكولاً إلا لمصلحة | الحكمة من مشروعية الصيد لقد شرع الله تعالى في الإسلام، ولكنّه إلى جانب ذلك أباح وشرع الصيد، والحكمة من ذلك؛ أنّ هناك الكثير من الحيوانات التي استطابتها العرب وسمحت أكلها، ولكنّ بعضاً منها يُعدّ وحشياً، وغير أليفٍ، ممّا يجعل الإمساك به وذبحه وتذكيته التذكية العادية أمراً صعباً وشاقاً، فيسّر الله سبحانه على المسلمين طريق الحصول على هذه الحيوانات، والانتفاع منها، وذلك عن طريق القنص والصيد، ولا يخفى أنّ في ذلك الأمر تسهيلاً وتيسيراً كبيرين من الله تعالى على ، وفيه من واللطف بهم، والتخفيف عنهم الشيء الكثير |
---|---|
الجواب: إذا اتفقوا على ذلك فلا بأس لا حرج، هذا صلح بينهم واشتراك بينهم لا حرج فيه، إذا اشتركوا للصيد أنصافاً أو أرباعاً فلا حرج، سواءً صيد البر أو صيد البحر، تراضوا على هذا فلا بأس، نعم |
أَمَّا الْمَصِيدُ الْبَحْرِيُّ فَلاَ تُشْتَرَطُ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطُ.
12