وذهب الحنفية إلى أن الكثير هو ما زاد عن قدر الدرهم، ومع اقتصار الوجوب على الزائد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافاً لمحمد، حيث وافق المالكية في وجوب غسل الكل | وفرقوا بينه وبين الاستجمار باليمين -فإنه يجزىء الاستجمار بها مع ورود النهي- بأن النهي في العظم ونحوه لمعنى في شرط الفعل، فمنع صحته كالوضوء بالماء النجس |
---|---|
وقد قيل لبعض السلف: تستنجي بالماء؟ قال: إذاً تظل يدي منتنة؛ لأنه يباشر النجوى باليد في غسل الماء، وأما استعمال الحجارة فإن اليد لا تباشر النجاسة، فكان البعض يكره استعمال الماء؛ لأنه يباشر النجاسة بيده عند الغسل | الاستنجاء مِن اسْتَنْجَى المُحْدِثُ استنجاءً، وهو عملية تطهَّر بالماء أو غيره، وهو إزالة النجس وهو العذرة، أي إزالة النجاسة من المخرجين |
ويغسل رجليه مع الكعبين، يغسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة واحدة.
19قال العراقي في طرح التثريب: هذا هو الصحيح الذي قاله جمهور اللغويين والفقهاء والمحدثين | أما من البول فعند المالكية لا يجزىء الاستجمار في بول المرأة، بكراً كانت أو ثيبا |
---|---|
قالوا: لأنه يجاوز المخرج غالباً | والقول الثاني: أنه يجزىء فيه الاستجمار، وهو رأي الحنفية والحنابلة، وقول لكل من المالكية والشافعية، وهذا إن لم يختلط ببول أو غائط |
الاستجمار هل هو مطهر للمحل؟ اختلف الفقهاء في هذا على قولين: القول الأول: أن المحل يصير طاهراً بالاستجمار، وهو قول عند كل من الحنفية والمالكية والحنابلة.
أما عند الحنابلة، فينبغي أن يتحول من مكانه الذي قضى فيه حاجته للاستجمار بالحجارة أيضاً، كما يتحول للاستنجاء بالماء، وهذا إن خشي التلوث | الدم النجس، وهو ثلاثة أقسام:الدم الخارج من أحد الفرجين |
---|---|
أما عند الشافعية فلا يجزىء الاستنجاء بما حرم لكرامته من طعام أو كتب علم، وكذلك النجس | وأن يكون الماء طهوراً مباحاً |
مكان الوضوء:يسن أن يتوضأ المسلم في بيته، ويجوز للمسلم أن يتوضأ في أي مكان فيه ماء طاهر مباح، ويجوز الوضوء في المسجد، ولا يدخل في الوضوء قضاء الحاجة.