الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله | أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده، كما تقدم في الحديث |
---|---|
رواه البخاري 1510 واللفظ له، ومسلم 985 |
كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن ، والتسهيلات التي أعدتها الحكومة السعودية من أجل إخراج زكاة الفطر في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في هذه الفترة.
26وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر، وفسره آخرون بأن المقصودبالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك | وقت إخراج زكاة الفطر يتم إخراج من أول يوم للصيام وحتى آخر يوم وهو المستحب أن يتم التعجيل بها وإخراجها للفئات المستحقة لها من الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين والمؤلفة قلوبهم وابن السبيل وهي الفئات التي تم ذكرها في الآية الكريمة |
---|---|
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ص: 266 |
وجه الدَّلالة: أنَّ تكريرَ قَولِه: مَن أدَّاها مرَّتين، واتِّحادَ مَرجِعِ الضَّميرِ في المرَّتين؛ يفيدُ أنَّ الصدقةَ المؤدَّاة قبل الصَّلاةِ وبعد الصَّلاة هي صدقةُ الفِطرِ، لكِنْ نَقَصَ ثوابُها فصارتْ كغَيرِها من الصَّدَقاتِ قال الكمال ابن الهمام: ربَّما يُؤخَذُ سُقوطُها ببادئِ الرَّأي من حديثِ ابنِ عبَّاس المتقدِّم أوَّلَ البابِ حديث قال: مَن أدَّاها قبل الصَّلاة فهي صدقةٌ مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ ، لكن قد يُدفعُ باتِّحادِ مَرجِعِ ضَميرِ أدَّاها في المرَّتين؛ إذ يُفيدُ أنَّها هي المؤدَّاة بعد الصَّلاة، غيرَ أنَّه نقَصَ الثَّوابُ، فصارتْ كغَيرِها من الصَّدَقاتِ، على أنَّ اعتبارَ ظاهِرِه يؤدِّي إلى سُقوطِها بعد الصَّلاةِ، وإنْ كان في باقي اليومِ.
4وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب | ، وابنُ القيِّم قال ابنُ القيِّم: كان مِن هدْيِه صلَّى الله عليه وسلَّم إخراجُ هذه الصَّدقةِ قَبلَ صَلاةِ العيدِ، وفى السُّننِ عنه: أنَّه قال: من أدَّاها قبل الصَّلاة، فهي زكاةٌ مَقبولةٌ، ومن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صَدَقةٌ منَ الصَّدقاتِ ، وفي الصحيحين ، عن ابنِ عُمَرَ، قال: أمَر رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاةِ الفِطرِ أن تؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة ، ومقتضى هذينِ الحديثين: أنَّه لا يجوزُ تأخيرُها عن صلاةِ العيدِ، وأنَّها تفوتُ بالفراغِ مِنَ الصَّلاة، وهذا هو الصَّواب؛ فإنَّه لا مُعارِضَ لهذينِ الحَديثينِ ولا ناسِخَ، ولا إجماعَ يدفَعُ القَولَ بهما، وكان شيخُنا يقوِّي ذلك وينصُرُه، ونظيرُه ترتيبُ الأضحيَّةِ على صلاةِ الإمام، لا على وَقتِها، وأنَّ مَن ذبحَ قبل صلاةِ الإمامِ، لم تكن ذبيحَتُه أضحيَّةً، بل شاةَ لحمٍ |
---|---|
وقال ابنُ القيِّم بعدما صوَّب هذا القَولَ: كان شيخُنا يقوِّي ذلك وينصُرُه | القول الثاني : يجوز من أول شهر رمضان ، وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعية |
فإذا أخَّرها حتى يخرُجَ النَّاسُ مِنَ الصَّلاة، فقد عمِل عملًا ليس عليه أمرُ اللهِ ورسولِه، فهو مردودٌ؛ لقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: مَن عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرُنا، فهو رَدٌّ.
29