وبعد الفراغ من ركعتي الجمعة ، يقوم المصلون بأداء ركعتين أو أربع ركعات أخر | ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة قال ابنُ تيميَّة: وقال: الصواب أن يُقال: ليس قبل الجُمُعة سُنَّة راتبة مقدَّرة |
---|---|
لكن الذي أراه أن من أتى الجمعة فإنه يصلي ما شاء أن يصلي حتى يصعد الإمام المنبر ولا يجب عليه إذا جلس وأذن المؤذن أن يقوم للصلاة |
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة عن سُهيلٍ، عن أبيه، عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: مَن كان منكم مصلِّيًا بعدَ الجُمُعةِ، فليصلِّ أربعًا ، وفي رواية: قال سُهيلٌ: فإنْ عجِل بكَ شيءٌ فصلِّ ركعتينِ في المسجِدِ، وركعتينِ إذا رجعتَ رواه مسلم 881.
24الدَّليلُ مِنَ الإِجْماع: نَقَلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ رجَب قال ابن رجب: بعدَ زوال الشمس، وقبل خروج الإمام، فهذا الوقت يُستحبُّ الصلاة فيه بغير خلاف نعلمه بين العلماءِ سلفًا وخلفًا، ولم يقلْ أحدٌ من المسلمين: إنَّه يُكره الصلاةُ يوم الجُمُعة، بل القول بذلِك خرقٌ لإجماع المسلمين، إنما اختلفوا في وقتِ قيام الشمس | وابن قدامة يقول في "المغني": "فأما الصلاة قبل الجمعة فلا أعلم فيه إلا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع من قبل الجمعة أربعاً" رواه ابن ماجه، وروى عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: كنت ألقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا زالت الشمس قاموا فصلوا أربعاً" ثم ذكر بعض ما احتج به الشافعية لمذهبهم فكأنه يميل إلى قول الشافعية والحنفية نظراً لأدلتهم، ولكنه ما أحب الخروج عن مذهبه في المسألة |
---|---|
والحاصل أن المذاهب الأربعة على استحباب غسل الجمعة وأنه ليس بواجب وهو الراجح إلا أنه ينبغي المحافظة على فعله قدر الإمكان لما ورد من الترغيب فيه ولما في فعله من الخروج من الخلاف المعتبر | فهل يعد ذلك من البدعة ؟ وإذا كان بدعة ، فماذا أفعل أنا ، هل أكتفي بالنظر إلى الجميع من حولي ؟ إمام يدعو بعد الصلاة دعاء جماعيا فهل هذا جائز ؟ |
الشمسُ للغروبِ حتى تغرُبَ رواه مسلم 831.
5