نعم لو امتنع صاحبالطعام والحال هذه أي بذل المضطر الزيادة جاز له قتاله دفعا لضرورة العطب لا كما ذكره الشيخ من جواز القتال بدون دفع الزيادة | الحالات التي تحرم فيها بعض الأطعمة المباحة:الأصل في الأطعمة الحل والإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه |
---|---|
ولما كان الحِلُّ مشروطاً بهذين الشرطين ، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها : أخبر تعالى أنه غفور ، فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال ، خصوصاً وقد غلبته الضرورة ، وأذهبت حواسه المشقة | والجلي المستخدم في بعض الأطعمة والحلويات له حالتان:الأولى: إن كان مصدر الجيلاتين من حيوان مأكول اللحم، مذكى ذكاة شرعية، أو من نبات غير ضار ولا سام، فهذا حلال، وما أضيف إليه حلال |
يقال : ذلك في الناسِ والدّوَابّ إِذا كانَ لها صَبْرٌ على مُقاساةِ الشَّرِّ وقال جَرِيرٌ : طَرَقَتْ سَوَاهِمَ قد أَضَرَّ بها السُّرَي.
5مضافا إلى قوله تعالى ١ إِنَّماحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّبِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ | والدّعاء هو قول يسمعه الآخر او لا يسمعه ان كان أصمّا مثلا |
---|---|
أَضُرٌّ كأَشُدّ قال عَدِيُّ بنُزَيْدٍ العِبَادِي : وخِلالَ الأَضُرِّ جَمٌّ من العَيْ | قال : وقال الكِسَائِيّ سَمِعْتُهم يقولون : ما يَضُرُّكَ على الضَّبِّ صَبْراً وما يَضِيرُكَ أي أي ما يَزِيدُك |
ثانياً :- مساعدة التربة على عملية النمو الخاصة بالأشجار مما يعنى حمايتها من عملية الانزلاق ، حيث أن يشكل مصدات طبيعية تقف في وجه التصحر كما أنه بإنباته الأشجار والنباتات يساعد على زيادة المساحة الخضراء والتي لها دورها الحيوي على تلطيف الجو وزيادة نسبة الأوكسجين به.
19والضَّرَّةُ : المالُ تَعْتَمِدُ عليهِ وهو لغَيْرِك من الأقارب | الثاني: أن يكون الطعام من حيوانات البحر كالأسماك، أو مصنعاً من حيوانات البحر |
---|---|
٥ المصطادة منالآية الكريمة المذكورة في سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٧٨ | وضِرارُ بنُ الخَطّابِ بنِ مِرْداس القُرَشِيّ الفِهْرِيّ أحدث الأَشْرافِ والشُّعَرَاءِ المَعْدُودِين ومن مُسْلِمِةِ الفتْحِ وقال الزُّبَيْر : ضِرَارٌ رَئِيسُ بني فِهْر وقيل : شَهِدَ فُتُوحَ الشّام وضِرَارُ بنُ القَعْقَاعِ : أخو عوف له وِفادَةٌ حديثُه عند ابن ابنِه زَيْد بن بِسْطَام |
ضابط الضرورة في باب الأطعمة ضابط الضرورة في باب الأطعمة هو أن يبلغ الجوع أو العطش بالشخص إلى حد أنه إِن لم يتناول المحرّم منها هلك أو قارب على الهلاك.