وقال قوم: ليس في هذا نسخ وإنما هو نقصان من الحول؛ كصلاة المسافر لما نقصت من الأربع إلى الاثنتين لم يكن هذا نسخا | أقول: هذا القول أفضل من سابقه وأقرب إلى الصواب، ولكني أضيف قولاً ثالثًا لعله يكون أفضل وأقوى من الاثنين معًا |
---|---|
قال: وحدثنا معمر عن الزهري قال: أخذ المترخصون في المتوفى عنها زوجها بقول عائشة، وأخذ أهل الورع والعزم بقول ابن عمر | وقال سعيد بن المسيب والنخعي: تعتد حيث أتاها الخبر، لا تبرح منه حتى تنقضي العدة |
ولم يذكر الله تعالى السكنى للمتوفى عنها في كتابه كما ذكرها للمطلقة بقوله تعالى: { أَسْكِنُوهُنَّ } وليس في لفظ العدة في كتاب الله تعالى ما يدل على الإحداد، وإنما قال: { يَتَرَبَّصْنَ } فبينت السنة جميع ذلك.
حكمة مشروعية الإحداد:أباح الإسلام للمرأة الإحداد، وذلك بمنعها مما كان مباحاً لها قبل وفاة زوجها؛ إظهاراً لحق الزوج على زوجته، وتأسفاً على ما فاتها من حق العشرة والصحبة، وفوات نعمة النكاح بموت العائل الذي كان يصونها ويرعى مصالحها | وينظر : جواب السّؤال رقم |
---|---|
{ وعشرا } أخف في اللفظ؛ فتغلب الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ، لأن ابتداء الشهور بالليل عند الاستهلال، فلما كان أول الشهر الليلة غلب الليلة؛ تقول: صمنا خمسا من الشهر؛ فتغلب الليالي وإن كان الصوم بالنهار | فإذا وقع الحمل قبل ذلك لم نأخذ به بل نأخذ بأربعة أشهر وعشر، وإذا زادت مدة الحمل على 4 أشهر وعشر أخذنا بها وتركنا الـ 4 أشهر وعشرًا، بل الأخذ بالحمل في هذه الحالة يتضمن الأخذ بـ 4 أشهر وعشر |
فإن تحولت خوفاً، أو قهراً، أو بحق، انتقلت حيث شاءت في مكان تأمن فيه على نفسها.