وقول بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره | قال الشيخ الألباني — رحمه الله - : " لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا |
---|---|
أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر ومخالف للأحاديث الصحيحة، ولكنه دون الحلق | فقررت التقليد، وقلت سأختار الرأي القائل باختيار عالم ثقة لتقليده؛ لأن القول القائل بأخذ الأيسر لست أفهمه، أليس الدين سيكون كله ترخصا بالأسهل، هكذا |
أما الأمر الآخر فهو مخالفتهم في بعض السمات والمظاهر كاللحية والشارب.
28إلى الدرجة التي تكون فيها مقاطعة وخصام واحتقار وعدم اقتداء في الصلاة، فالحرمة ليس مجمعًا عليها من الفقهاء، وليست بالقدر الذي حرمت به السرقة والربا والرشوة وما إلى ذلك من الأمور التي يجب أن نوجه إليها اهتمامنا لنطهر أنفسنا ومجتمعنا منها، ولندخر قوانا الفكرية والعصبية والنفسية للوقت الذي ينادينا فيه ديننا للنهوض بأهله وتخليصهم من تحكم العدو فيهم، فذلك جهاد لا ينقطع إلى يوم القيامة | ماهر الفحل، دار ابن كثير-دمشق، الطبعة الأولى، 1428ه |
---|---|
بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة» |
وأما حديث جبريل فلم يكن إلا في ذكر أشياء محددة عامة وليس فيه تفاصيل الواجبات والمحرمات ، ولو جاز لأحدٍ أن يهوِّن من أمر اللحية لعدم ذكرها في حديث جبريل فيقال له : أين في حديث جبريل تحريم الزنا والقتل وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطع الرحم والسرقة والغيبة والنميمة ؟! واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا.
6وإنما قيس على أمره صلى الله عليه وسلم بالتخضب أي صبغ الشعر، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب مخالفة لليهود والنصارى، وثبت أن بعض الصحابة خضب وبعضهم لم يخضب، وفهموا من أمر النبي الاستحباب وليس الوجوب، أما في موضوع اللحية فإنه لم ينقل عن واحد من السلف حلق اللحية، ولعل ذلك يرجع إلى عدم حاجتهم إلى حلقها وأنها عادتهم، أما إن كان هناك خوف على دين المسلم أو ماله أو نفسه أو عرضه، فإنها تكون ضرورة عند جميع المذاهب والضرورات تبيح المحظورات | وأما طولها؛ فليس فيه نص يوجب حدًّا معيناً؛ لأن التوجيه في الحديث إلي مطلق الترك |
---|---|
وكلمة لا يجوز قد تعني الكراهة كذلك، فلذلك لم يره محققوا الشافعية نصاً في التحريم | ومع ذلك فقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في الأخذ من اللحية أو نتفها أو حلقها أو إطلاقها دون أخذ منها، وما بين منكر لنتفها أو حلقها وجعل ذلك بدعة محرمة وبين مجيز لذلك وجعله من سنن الفطرة التي هي من المستحبات أو المكروهات ومنهم من قال هي سنة واجبة ومنهم من جعلها سنة مؤكدة ومنهم من جعلها من المستحبات ومنهم من جعلها من سنن العادات- عادت القوم والبيئة- ومنهم من جعلها من خصائص النبي |
علما بأنها في الثانوية العامة.
26