ماهو الحدث الاكبر. كيفية الاغتسال من الحدث الاكبر , طريقة الطهارة الكاملة من الجنابة

وكذلك حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا أرادَ أن ينامَ، وَهوَ جنبٌ، تَوضَّأَ" الحلاب الاناء الذي يحلب به
فيقال: حدث أكبر، وحدث أصغر، وإذا أطلق كان المراد الأصغر لكنه قد يوجب شيئا من التشويش لارتباطه ب«الحوادث المستقلة وغير المستقلة» التي ياتي الحديث عنها ان شاء الله

أولا : لا يجب عليك اتباع مذهب معين ، إنما يجب عليك أن تسأل من تَثِق به من أهل العلم ، ممن اشتهر في الناس علمه وفضله ، ثم تأخذ بما يُبَيِّنُه لك من أحكام الدين ، ولا يضرك إن كان هناك خلاف بين أهل العلم في مسائل الدين ، فهو شيء أراده الله لحكمته ، والمسلم الذي لا يمكنه الاجتهاد لمعرفة الحق ، إنما يجب عليه سؤال أهل العلم ، وليس عليه أكثر من ذلك.

كيفية التطهر
صفة كاملة مستحبة : وهي الصفة التي يستحب الإتيان بها ولا يجب
طريقة الوضوء الأكبر
وليس فيها صغرى وكبرى وإنما يعبر الفقهاء بلفظ الحدث الأكبر والحدث الأصغر ويعنون بالأكبر الجنابة, وبالأصغر سائر الأحداث كخروج الريح والغائط ونحو ذلك مما ينقض الوضوء, وأما كيفية الغسل من الجنابة والغسل من الحيض فكيفيتهما واحدة, وانظر كيفية الغسل في الفتوى رقم:
ما الفرق بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر
مثال: لو تناولنا سلة فيها تفاح أحمر وباذنجان مثلا، وسالنا عن احتمال الحصول على حبة خضار لونها أحمر لدى سحبنالحبة من الحبات الموجودة في السلة، لاتانا الجواب بان هذا الحدث حدث مستحيل لا يتحقق داخل السلة المفترضة
والوضُوء شرعاً هو الطهارة المخصوصة المعروفة المشتملة على غسلات و مسحات التي يرفع بها الحدث الأصغر و يكون من مقدمات الصلاة
بعد الانتهاء من سكب الماء على جميع أجزاء البدن يغسل قدميه ثم يخرج من مستحمه اما الصفة الكاملة فهي 1 ان ينوى بقلبة الطهارة من الحدث الاكبر جنابة او حيض او نفاس

صفة كاملة مستحبة و هي الصفة التي يستحب التاليان فيها و لا يجب.

29
طريقة الوضوء الأكبر
هو حُرمة الجماع ، لوجود أدلةٍ صريحةٍ على حُرمتِها، ويكونُ الطلاق في هذه الحالة طلاقًا بدعيًا
ما معنى طهارة الحدث وطهارة الخبث
لذا فاننا سنتناول مثالا آخر نفترض فيه وجود سلتين تحتوي كل منهما على حبات من الفاكهة، في الأولى 6 تفاحات و 4 برتقالات؛ وفي الثانية 5 موزات و 3 اجاصات
ما هو الحدث الأكبر
فعلى هذا فالحدث الأكبر ما يوجب الغسل، وهو ثلاثة أنواع: الجنابة والحيض والنفاس، فالجنب والحائض والنفساء حدثهم حدث أكبر، ولا يرتفع إلا بالغسل، وأما الحدث الأصغر فلا يوجب الغسل، ويكفي فيه الوضوء، ولمعرفة كيفية الغسل وموجباته تراجع الفتوى رقم والله أعلم
ولو كان غير بالغٍ ولا عاقل مذهب الشافعية والحنابلة فلا يشترط أن يكون مكلفًا خلافا للحالة التي تكون فيها عناصر «السلة» عبارة عن خمس تفاحات وبرتقالة واحدة، أو حتى برتقالة واحدة فقط
أمّا أحكام النفاس فإنّه يُمنَع بسببه الصلاة والصوم والطواف، ويسقط به قضاء الصلاة وطواف الوداع، ويجب بسببه الغُسل وقضاء الصوم، فأحكامه كأحكام الحيض، وقد دلّ على ذلك ما ثبت عن -رضي الله عنها- قالت: حِضْتُ وأَنَا مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الخَمِيلَةِ، فَانْسَلَلْتُ فَخَرَجْتُ منها، فأخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتي فَلَبِسْتُهَا، فَقالَ لي رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنُفِسْتِ؟ قُلتُ: نَعَمْ ، حيث سمّى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- الحيضَ نفاساً، وأمّا كيفية الغُسل وصِفته فتكون: باستحضار نيّة الغُسل، ثمّ التسميّة، ثمّ الوضوء كاملاً مع الحرص على التيامن، ثمّ تعميم سائر البدن بالماء، وتجدر الإشارة إلى أنّ الإتيان بأركان الغسل من نيّة وتعميم الماء يُجزئ في رفع الحدث الأكبر ينوي المُسلم نيَّةَ الغُسلِ ثُمَّ إذا أرادَ أن يُصلِّي، وبعدَ أن يتوضَّأ يأخذ بعضَ الماء ويُبلّل بيديه شعر رأسِهِ ليصل الماء إلى أصولِ الشَّعرِ، ثمَّ يُصبُ الماء ويُعمّمهُ على بقيّةِ الجسدِ مِن رأسهِ إلى أخمص قدميهِ بادئاً بالجهةِ اليُمنى مِن جسمه، ثُمَّ يفعلُ مرّةً أُخرى ويُعمّمُ الماءَ على الجهةِ اليُسرى مِنْ جِسمِهِ، ويتأكَّد مِنْ غسلِ جميعِ أجزاءِ جسمِهِ، ويتأكَّد من تعميمِ الجسمِ بالماءِ، ويتنظَّف ويتأكَّد مِنْ حُسنِ تنظيفِهِ لنفسِهِ بالدَّلكِ والفركِ، وذلكَ بتمريرِ يديهِ على جميعِ جسدِهِ مع صبِّ الماء

هذا و قد يُسمي البعض الوضوء الذي هو غسلات و مسحات بالوضوء الأصغر ، و يُسمي الغُسل الذي هو غَسل تمام البدن بالوضوء الأكبر.

12
ما هو الوضوء الأكبر و الوضوء الأصغر و ما الفرق بينهما ؟
ويتوجب عندهم الغسل أيضًا لمن كان يغتسل وبعد انتهاءه خرج مني منه
طريقة الوضوء الأكبر
واستدلوا بذلك على الحديث السابق ذكره لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن ، بأن النبي لم يحدد المقدار
معنى الحدث الأكبر والحدث الأصغر
الطهارة من الحدثين لقد أوجبَ اللهُ سُبحانهُ وتعالى على كلِّ مُسلِم أن يتطهَّرُ مِنَ الحدثينِ؛ الأصغر، والحدثُ الأكبر؛ أمَّا الحدثُ الأصغر فيكونُ التَطهُّرُ منه بالوضوءِ، وأمَّا الحدثُ الأكبر فيكونُ التَطهُّرُ منهُ بالغُسلِ، فإذا أحدثَ الإنسان بسببِ البولِ أو الغائطِ أو خُروجِ الرِّيحِ ثُمَّ أرادَ الصَّلاة عندها يحتاجُ المُسلِم إلى الوضوءِ فقط، وأمَّا الحدث الأكبر وهو ما حدثَ بسبَبِ الجِماعِ ونحوهُ فإنَّهُ يحتاجُ المُسلِمُ فيهِ للتطهُّرِ إلى ، ولا يكفي الوضوء، بل لا بُدَّ أن يغتسل اغتسالاً كاملاً