وفي رسالة ابن أبي زيد المالكي : والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات يرفع يديه في أولاهن، وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس، وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم، وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه | الثاني: أربع تكبيرات، فإن خمس لم تبطل في الأصح، ولو خمس إمامه لم يتابعه في الأصح، بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه، الثالث: السلام كغيرها |
---|---|
وأما الرحمة ، فلا حرج من الدعاء له به ، إذ رحمة الله تعالى يحتاجها كل مخلوق ، صغيراً كان أم كبيراً |
كما لا يجوز الصلاة على الميت المحمول على الأعناق أو على دابة، وذلك في نظر الحنابلة والحنفية، بينما أجاز الشافعية والمالكية جواز الصلاة على الميت المحمول على الأعناق او النعش الموضوع على الدابة.
12قال ابن قدامة رحمه الله : " وإن كان الميت طفلاً , جعل مكان الاستغفار له : " اللهم اجعله فرطاً لوالديه , وذخراً وسلفاً وأجراً , اللهم ثقل به موازينهما , وأعظم به أجورهما , اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بصالح سلف المؤمنين , وأجره برحمتك من عذاب الجحيم , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله | فلكلّ أجلٍ كتابٌ ولكلّ عملٍ حسابٌ، فإمّا إلى وإمّا إلى نارٍ وعذابٍ، قال تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ}، وإيمانًا بالموت وتسليمًا بحقيقته، يتناول المقال الحديث عن غُسل الميّت وتكفينه، وكيف نصلي صلاة الجنازة؟، وما هو حُكمها وفضل أدائها |
---|---|
أداء صلاة الجنازة في المذهب الشافعي في المذهب الشافعي، صلاة الجنازة فرض كفاية، حيث يجب على المسلم النية بقلبه، ونطق بلسانه ثم الصلاة عبر أربع تكبيرات، أولها تكبيرة الإحرام، وأيضاً عدم القيام بدعاء الاستفتاح ثم قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى الثانية الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية، ثم التكبيرة الثالثة والدعاء للميت بالمغفرة والرحمة والعفو من الله، ثم التكبيرة الرابعة والأخيرة، يدعو المسلم لنفسه، ويقول الدعاء: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، ثم يقرأ الآية الكريمة وهي قوله تعالى: لَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ | وصلاة الجنازة لها العديد من الشروط التي لا تتحقق إلا بهم، ولا يمكن نسيان ركن من هذه الأركان وإلا تكون الصلاة باطلة، وهذه الأركان والشروط اتفق عليها الفقهاء والعلماء في كتب الفقه الإسلامي المختلفة، وفيما يلي نتعرف عليها من خلال النقاط التالية: ركن النية: وهو الركن الذي اتفق فيه معظم الفقهاء والعلماء في الفقه الإسلامي، وهو موجود عند الجمهور، بأنه يجب أن تكون صلاة الجنازة لها نية واضحة، والنية محلها القلب، لكن هناك اختلاف في صيغة هذه النية وذكرها تلفظاً، فهناك الفقهاء الحنفية الذين يرون أن تعيين الجنازة بذكر أو أنثى أو طفل ويقول المسلم نويت أن أصلي الجنازة خلف الإمام |
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هكذا قال الفقهاء وهو دعاء طيب، وإن كان بعضه لم يكن مأثوراً، لكنه دعاء طيب " انتهى من " لقاء الباب المفتوح " لقاء رقم 149.
30أما الفقهاء الشافعية فيرون أن الاب في حال وجوده على قيد الحياة هو أولى الناس بالصلاة على ابنه الذي مات، ثم ولي الأمر في حالة عدم وجود الأب، ثم الابن في حال إذا كان الميت الأب أو الأم، فالأخ فالأقرب ثم الأقرب وهكذا | وهي آخر صلاة يشهدها الميت بجسده في الأرض ويكون أمام صفوف المصلين فيها ثم يُدفن ويدخل قبره بعدها، ليكون آخر ما شهده مع المسلمين الصلاة وهذا دلالة على عِظَم مكانة الصلاة للحي والميت على السواء |
---|---|
فإن تعدّد الموتى رجالًا ونساءً وأطفالًا، قُدّم الرّجال ممّا يلي الإمام ثمّ الأطفال ثمّ النّساء مما يلي القِبلة، لما ورد عن -رضي الله عنه- "أنَّه صلَّى علَى تِسعِ جَنائزَ جميعًا، فجعلَ الرِّجالَ يَلونَ الإمامَ، والنِّساءَ يلينَ القِبلةَ، فَصفَّهنَّ صفًّا واحدًا، ووُضِعَت جَنازةُ أمِّ كلثومِ بنتِ عليٍّ امرأةِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ، وابنٍ لَها يقالُ لَهُ: زَيدٌ، وُضِعا جميعًا، والإمامُ يومئذٍ سعيدُ بنُ العاصِ، وفي النَّاسِ ابنُ عبَّاسٍ، وأبو هُرَيْرةَ، وأبو سعيدٍ، وأبو قتادةَ، فوُضِعَ الغلامُ مِمَّا يلي الإمامَ، فقالَ رجلٌ: فأنكَرتُ ذلِكَ، فنظرتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ، وأبي هُرَيْرةَ، وأبي سعيدٍ، وأبي قتادَةَ، فقلتُ: ما هذا ؟ قالوا: هيَ السُّنَّةُ" | وأيضاً الشهداء لا يصلى عليهم، حيث لم يصل الرسول صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد، وذلك لما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَجْمَعُ بيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِن قَتْلَى أُحُدٍ في ثَوْبٍ واحِدٍ، ثُمَّ يقولُ: أيُّهُمْ أكْثَرُ أخْذًا لِلْقُرْآنِ، فَإِذَا أُشِيرَ له إلى أحَدِهِما قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ، وقَالَ: أنَا شَهِيدٌ علَى هَؤُلَاءِ يَومَ القِيَامَةِ، وأَمَرَ بدَفْنِهِمْ في دِمَائِهِمْ، ولَمْ يُغَسَّلُوا، ولَمْ يُصَلَّ عليهم |
قلت: تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى، والله أعلم، الخامس: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب، السادس: الدعاء للميت بعد الثالثة.