ويشار إلى أن حكم النساء اللائي غابت عنهن العادة الشهرية لمرض أو غيره هو نفس حكم اليائسات ، أي يعددن ثلاثة أشهر يمكن أن يستفاد هذا الحكم عن طريق قاعدة الأولوية أو مشمولا بلفظ الآية 7 | ربما اعتبر البعض " ذلكم " إشارة - فقط - إلى مسألة التوجه إلى الله ومراعاة العدالة من جانب الشهود ، غير أن الظاهر أن هذا التعبير يشمل كل الأحكام السابقة حول الطلاق |
---|---|
جملة واللائي لم يحضن يمكن أن تكون إشارة إلى النساء اللائي بلغن سن البلوغ ، دون أن يشاهدن العادة الشهرية | قال السنة : هي تماما كالمطلقة كل منهما تعتد بوضع الحمل |
قال بعض المفسرين : إن المقصود من " السيئات " هنا " الذنوب الصغيرة " والمقصود من " التقوى " اجتناب الذنوب الكبيرة.
19غير أن المشهور بين فقهائنا أن لا عدة للنساء اللائي يطلقن قبل بلوغهن سن البلوغ | فقال له : مره فليراجعها ، ثم يتركها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم ان شاء أمسك بعد ، وان شاء طلَّق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر اللَّه عز وجل ان يطلق لها |
---|---|
المراد ببلوغ الأجل " الوصول إلى نهاية المدة " وليس المقصود أن تنتهي العدة تماما ، بل تشرف على الانتهاء ، فإن الرجوع بعد نهاية العدة غير جائز ، إلا أن يكون إبقاؤهن عن طريق صيغة عقد جديدة ، ولكن هذا المعنى بعيد جدا عن سياق ومفهوم الآية | وأيضا اختلفوا في معنى قوله تعالى : {إِنِ ارْتَبْتُمْ} فمنهم من قال : ان المراد به ان شككتم في حكم العدة لا في حال المرأة وبلوغها سن اليأس |
وقوله: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} أي منتهى زمان عدتهن وضع الحمل.
26