ولي سؤال أطلب إجابتكم عليه | وليسَ في الحديثِ ما يُشعرُ بأنَّهُ ممَّا استأثرَ اللهُ بهِ |
---|---|
أمَّا ما كانَ عليهِ أهلُ الجاهليةِ مِنَ الوأدِ فلا خلافَ في تحريمِهِ وعدمِ جوازِهِ، ويُلحقُ بهِ في التحريمِ ما كانَ في معناهُ مِن طرقِ اختيارِ جنسِ الجنينِ بإجهاضِهِ، وهو ما يُعرَفُ بالإجهاضِ الانتقائيِّ ، فهذا الطريقُ مِنَ الطرقِ المحرَّمةِ في اختيارِ جنسِ الجنينِ | فاللهُ تعالى خصَّ نفسَهُ بالعلمِ بالأرحامِ في هذا الموضعِ إعلامًا لنا أنَّ أحدًا غيرَهُ لا يعلمُ ذلكَ، وأنهُ مِن علمِ الغيبِ الذي لا يعلمُهُ إلا اللهُ |
أما بعد فإن مسألة تحديد نوع الجنين من المسائل التي ظهرت مع تطور الطب وأدواته ووسائله.
وأصله في البخاري رقم 3208 دون هذه اللفظة | ووجهُ ذلكَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أحالَ بالإذكارِ والإيناثِ على مجردِ المشيئةِ، وقرنَهُ بما لا تأثيرَ للطبيعةِ فيهِ مِنَ الشقاوةِ والسعادةِ والرزقِ والأجلِ |
---|---|
وقدَّمَ نظريةً أخرى في تفسيرِ ذلكَ | لمزيد من المعلومات حول PGD في |
ولكن إذا أمرَ بكونِهِ ذكرًا أو أنثى أو شقيًّا أو سعيدًا علمَ الملائكةُ الموكلونَ بذلكَ، ومَن شاءَ اللهُ مِن خلقِهِ.