إلا أن ما يلاحظ على هذا الإقتناء من طرف الجماعات المحلية أنها كثيرا ما لا تحترم مسطرة الإقتناء و تعمد إلى الترامي على أملاك الدولة الخاصة بهذف تشييد مرافقها قبل إعتماد المسطرة القانونية اللازمة لدلك، ثم تطالب بعد ذلك بالتسوية مع ما يترتب عن ذلك من إخلالات قانونية وهذا هو حال الجماعات الحضرية على الخصوص رغبة منها في تفادي تعطيل المشاريع الإجتماعية و الإقتصادية التي يتقدم بها الخواص | و يتضح مما سبق أن مسطرة التحديد الإداري تنتهي بإحدى النتيجتين : فإما أنه لم يقدم أي تعرض ، حيث يصبح التحديد نهائيا ويصبح بذلك مرسوما وزاريا بالمصادقة عليه ينشر بالجريدة الرسمية |
---|---|
وتجدر الإشارة إلى أن الدولة الملك الخاص لاتسلك فقط المسطرة العادية للتحفيظ، بل أيضا المسطرة الخاصة لتحفيظ الأملاك التي تبقى بعد استخراج الطرق و الممرات وإنشاء قنوات الري في إطار عملية ضم الأراضي وذلك بهدف إنشاء رسوم عقارية لهذه القطع الأرضية | المطلب الأول : مفهوم أملاك الدولة الخاصة سنقتصر في الحديث عن مفهوم أملاك الدولة الخاصة على تعريفها و تمييزها عن غيرها من المؤسسات المشابهة من جهة و إبراز أهم مكوناتها من جهة ثانية |
وإما أن يتم تقديم تعرضات على هذا التحديد ليبقى مصير إجراءات هذا التحديد بيد القضاء للبث في مدى صحة هذه التعرضات.
و إما على اعتبار أنها داخلة في ملكها الخاص استنادا إلى رسوم اصطنعتها لنفسها أو اعتمادا على محاضر كما هو الحال بالنسبة للحماعات المحلية التي كانت تابعة للحماية الإسبانية و الملاحظ مما سبق أن كثرة لجوء الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية إلى أملاك الدولة الخاصة يحد من مدى مساهمة هذه الأملاك في التنمية الإجتماعية لعدة اعتبارات في مقدمتها الأثمنة المتواضعة التي يبرم بها عقد التفويت من جهة، و كون المؤسسات و الجماعات السالفة غالبا ما تستحود عن هذه العقارات عن طريق التخلي لها عنها من طرف مديرية الأملاك المخزنية خاصة عندما يكون الغرض من ذلك بناء مقر للجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية | وهذا المفهوم هو ما يجعلنا نتحدث عن ملك الدولة العام : لكن حيث أن هذا الأخير لا يشكل إلا جانب مفاهيمي، فنركز الاهتمام على ملك الدولة الخاص الذي تتحدد أنواعه كما يلي الأملاك التي فقدت صفة المنفعة العمومية العقارات المقتناة من طرف الدولة بموجب نص قانوني أو حكم قضائي العقارات والمنقولات الموهوبة، المتصدق بها، الموصى بها والمحبسة لفائدة الدولة العقارات الفلاحية والحضرية المنقولة ملكيتها للدولة بسبب أحكام قضائية بالمصادرة العقارات الفلاحية المهملة والتي صدر بشأنها حكم قضائي ينقل ملكيتها للدولة والقطع الأرضية المتروكة بسبب ضم الأراضي الفلاحية العقارات بالتخصيص غير المخصصة للمنفعة العمومية التي تملكها الدولة التركات الشاغرة الأموال التي لا مالك لها أراضي الموات الغابات 10 |
---|---|
وداخل هده الأنظمة نفسها منها ماهو محفظ ومنها ما هوغير محفظ ، فبعض الأنظمة العقارية تستمد مصدرها من التشريع الوضعي وأخرى من الفقه الإسلامي و البعض الأخر من القواعد العرفية | وبمجرد تقديم مطلب للتحفيظ يمكن لكل من يدعي حقا على العقار موضوع مطلب التحفيظ أن يتقدم بتعرض ضده إما لدى مصالح المحافظة العقارية أو القائد أو لدى المحكمة الإبتدائية على أن يقدم المحافظ بعد نشر خلاصة المطلب بالجريدة الرسمية و إعلان العموم بتاريخ التحديد بتبليغ طالب التحفيظ في شخص مدير الأملاك المخزنية، وفي حالة عدم تسوية الوضعية لدى المحافظ بالصلح يتم رفع الملف لدى القضاء الدي له أن يحكم إما بصحة التعرض أو رفضه |
وتجدر الإشارة إلى أنه لايوجد نص قانوني خاص و قائم بداته ينظم علاقة القبائل بهاته الأراضي ليظل اسنغلالها تنظمه الأعراف المحلية التي تختلف من قبيلة إلى أخرى 3 — التركات الشاغرة : ففي حالة عدم وجود ورثة بالفرض أو التعصيب، فإن ما يتركه الهالك يؤول إلى الدولة ، أما إذا وجد ورثة بالفرض لا يستغرقون كل التركة فإنه في هذه الحالة يأخذ الورثة الفرضيون نصيبهم بالفرض ثم ما بقي عن طريق الرد بعدما تنازلت لهم الدولة الملك الخاص عند ذلك.
17ثانيا: عدم إمكانية قبول أي مطلب للتحفيظ في شأن هذا العقار إلا على وجه التعرض لأعمال التحديد وإذا كان المشرع قد توخى من خلال الفصل الثالث من ظهير 03 يناير 1916 إبعاد كل محاولة للتحفيظ من شأنها عرقلة عملية التحديد الإداري، فإنه في نظرنا مس بحقوق الأفراد الدين قد يكونون محقين في مطلبهم ، وأنه كان من الأجدر تخويل المحافظ صلاحية قبول مثل هذه الطلبات للتحفيظ مادام أن أصحاب هذه الحقوق لهم ما يثبت تملكهم و يمكنهم من فتح مطالب لتحفيظها ، لأنه يكون بمنعه هذا قد افترض في الدولة الملك الخاص مالكا والأفراد منازعين لها في ذلك | وإذا كان المشرع قد توخى من خلال الفصل الثالث من ظهير 03 يناير 1916 إبعاد كل محولة للتحفيظ من شأنها عرقلة عملية التحديد الإداري، فإنه في نظرنا مس بحقوق الأفراد الدين قد يكونون محقين في مطلبهم ، وأنه كان من الأجدر تخويل المحافظ صلاحية قبول مثل هذه الطلبات للتحفيظ مادام أن أصحاب هذه الحقوق لهم ما يثبت تملكهم و يمكنهم من فتح مطالب لتحفيظها ، لأنه يكون بمنعه هذا قد افترض في الدولة الملك الخاص مالكا والأفراد منازعين لها في ذلك |
---|---|
إن التصدي لمشكلة نذرة العقار وتضاؤل الإحتياط العقاري للدولة و الجماعات المحلية في وقت تعرف فيه البلاد نموا ديمغرافيا و عمرانيا سريعين يتوقع نسبته بشكل مهول مستقبلا ، فرض على الدولة التفكير في إيجاد حلول لذلك | م سنة التشييد المدينة النهر اسم السد 410 1967 تاوريرت ملوية محمد الخامس 1384 1953 أزيلال أم الربيع بين الويدان 529 1971 ورزازات درعة المنصور الذهبي 1186 1973 فاس ادريس الأول 1025 1974 الرباط أبو رقراق محمد بن عبد الله 773 1979 القصر الكبير لوكوس وادي المخازن 2760 1979 سطات أم الربيع المسيرة 3800 1996 وزان ورغة الوحدة 303 1972 تيزنيت ماسة يوسف بن تاشفين 400 2006 ميدلت ملوية الحسن الثاني 110 1995 العيون الساقية الحمراء الساقية الحمراء 81 |
غير أن هذا الأخير عرف جملة من التعديلات التي هدفت بالدرجة الأولى إلى جعله يلائم مستجدات الساحة الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها قطاع العقار بالمغرب، تمكينا له من تحقيق تلك الأهداف المتوخاة من إصداره.
5