قال الشيخ سليمان بن سحمان -رحمه الله الناظم لبعض اختيارات شيخ الإسلام: وعند أبي العباس لا حظر للذي | الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ثبت النهي عن صلاة النافلة في عدة أوقات، ففي صحيح مسلم من رواية عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب |
---|---|
عند الغروب ثم لاستتارها س280: ما الذي يجوز فعله في أوقات النهي؟ وما هي أدلته؟ ج: قضاء الفرائض في أوقات النهي، لعموم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه، ويجوز فعل المنذورات؛ لأنها واجبة أشبهت الفرائض، وتفعل سُّنة فجر بعده، وقيل: صلاة الصبح، لقوله: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر»، وتفعل سُّنة ظهر بعد العصر في الجمع تقديمًا كان أو تأخيرًا، لما روت أم سلمة قالت: «دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم أكن أراك تصليها؟ فقال: «إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر، وأنه قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان»» متفق عليه | من الاوقات المنهي عن الصلاه فيها قبل صلاه بعشر دقائق ، نفرح دائمآ بزيارتكم موقع بـيـت الـعـلـم ، وهو البيت الكبير الذي يفتح ابوابه دائمآ امام جميع طلاب وطالبات المملكة الذين يأملون بالتفوق الدراسي الدائم من الاوقات المنهي عن الصلاه فيها قبل صلاه بعشر دقائق ونود ان نقدم لكم من خلال بيتكم المفضل بـيـت الـعـلـم وان نشارككم بالاجابة النموذجية لجميع واجبات منصة مدرستي ومنها هذا ا لسؤال التالي : من الاوقات المنهي عن الصلاه فيها قبل صلاه بعشر دقائق؟ و الجواب الصحيح يكون هو صلاة الظهر |
وعن أبي ذر مرفوعًا: «صل الصلاة لوقتها؛ فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أُصلي» رواه أحمد ومسلم.
وقد ورد النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، وهذا النهي للكراهة، وهو محمول على كراهة التحريم | |
---|---|
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي? صلاة النافلة في وقت الزوال يوم الجمعة: ذهَب بعضُ العلماء إلى استثناء يومِ الجُمُعة، فقالوا: يوم الجُمُعة ليس فيه وقت نهْي عند منتصف النَّهار حين يقوم قائِم الظهيرة؛ لحديث سلمانَ الفارسي -رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: لا يغتسل رجلٌ يومَ الجُمُعة، ويتطهَّر ما استطاع مِن طهر، ويدَّهن من دُهنه، أو يمس من طِيب بيته، ثم يخرُج فلا يفرِّق بين اثنين، ثم يصلِّي ما كُتِب له، ثم ينصت إذا تكلَّم الإمام، إلا غُفِر له ما بيْنه وبيْن الجُمُعة الأخرى ؛ رواه البخاري 883 | وذكر ابن عبد البر عن بعض الفقهاء أنه يمنع من صلاة الصبح في ذلك الوقت، لكن يحمل هذا المنع على ما إذا بدأ الصلاة عند ظهور قرص الشمس، أما إذا بدأ الصلاة قبل أن يظهر قرص الشمس فإنه يكمل صلاته، ولا يضره أن تطلع عليه الشمس وهو في الصلاة |
نشر في كتاب إسلامية من جمع محمد المسند ج1 ص333، 334.