وقال الشيخ أحمد المالكي، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن تاتو الحواجب عند طريق رسمها أمر جائز، طالما الحاجب كان به مشكلة، والغرض منه إعادة شكل الحاجب لطبيعته، دون إزالة شعر الحواجب | |
---|---|
والخضاب بالحناء — وما يشبهه — ليس من هذا الباب ، فهو ليس تغييراً للون الجلد ، بل رسومات ونقوشات وألوان تزول بعد مدة | فَإِذَا غُسِلَ: طَهُرَ؛ لِأَنَّهُ أَثَرٌ يَشُقُّ زَوَالُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزُولُ إلَّا بِسَلْخِ الْجِلْدِ، أَوْ جَرْحِهِ |
وما تحت الجلدة لا يلزم التيمم له، كما تقدم.
10أولاً: هناك فرق بين الزينة الثابتة الدائمة التي تغيِّر لون وشكل العضو ، وبين الزينة المؤقتة ، فالأولى محرمة ، وهي من تغيير خلق الله تعالى ، والثانية مباحة ، وهي من التزين المباح | والنامصة : التي تنتف شعر الوجه ، كالحواجب وغيرها من نفسها ، أو غيرها |
---|---|
وما ذُكر في السؤال : أشدُّ تغييراً لخلق الله تعالى مما جاء في الحديث" انتهى |
والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى من فتوى عليها ختمه.
7عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ | وللوشم الدائم ثلاث صور — مجملة — وكلها لها الحكم نفسه ، وهو التحريم ، وهذه الصور : الأولى : الطريقة التقليدية القديمة ، وهو ما ذكرناه سابقاً من غرز الإبرة بالجلد ، وإسالة الدم ، ثم حشي المكان كحلاً أو مادة صبغية |
---|---|
أولا: الوشم محرم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة ، والواصلة والمستوصلة | قلت: ويشبه ذلك الوشم ؛ إن غطاه اللحم : غسله بالماء ؛ وإلا : تيمم له |
خلق الله تعالى لهذا وهو حرام.
1