حكم النفقة النفقة حق شرعي واجب على الزوج لزوجته وتجيزه القوانين في أغلب الدول العربية ولا يجب على الزوج تحت أي ظرف وأي ذريعة أن يمتنع عن إعطاء الزوجة حقها في النفقة، ومن حقها وفقا للقانون أن تجبر الزوج على الإنفاق عليها، ووفق رأي الحنفية فإن سبب وجوب النفقة للزوجة على زوجها هو حق الزوج في الاحتباس، وهو أن تحبس الزوجة نفسها لرعاية شئون زوجها وتكون تحت طاعته لتحقيق غرض الزواج | |
---|---|
لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسـبب مشـروع ودون أن يلحق بها ضرراً | الزوجة المسافرة دون إذن: سواء بمفردها أو مع محرم ولكن دون إذن من زوجها، فهي فوتت على زوجها الحق في احتباسها |
وأصله في مسلم 245 بلفظ : " كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته ".
28الزوجة المرتدة: أيضًا التي تخرج عن الدين الإسلامى إلى أي دين آخر فتسقط نفقتها لأن ارتدادها عن الدين الإسلامي يعني التفريق بينها وبين زوجها ولذلك لا يجوز أن تحصل على النفقة | وعن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، وتلك دلالة الحديث الشريف على وجبة نفقة الزوج على زوجته |
---|---|
واعلموا بارك الله فيكم أن ما تُقدمونه من ألوان الصدقة والمعروف لن يضيع عند الله تعالى الذي قال في كتابه العظيم : «وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» | فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا» |
وقد فقه السلف رحمه الله تعالى هذا الواجب حق الفهم ، وظهر في عباراتهم ، وما أعظم ما قال الإمام الرباني عبد الله بن المبارك رحمه الله حيث قال : لا يقع موقع الكسب على شيء ، ولا الجهاد في سبيل الله.
7