الإسلام والرِّق الرِّق بين الإسلام والدّيانات الأخرى أقرّ الإسلام أنّ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان حين خلقه كامل المسؤوليّة، وكلَّفه بجميع التّكاليف الشرعيّة، ورتّب على ذلك الثّواب إن هو أحسن، إن أساء، وكان ذلك على أساس مُطلقٍ من إرادته واختياره، فلا يملك أحدٌ من البشر تقييد هذه الإرادة أو سلب ذلك الاختيار بغير حقّ مشروع، ومن اجترأ على ذلك فهو ظالم جائرٌ استحقّ عقاب الله وسَخَطه، وهذا المبدأ ظاهرٌ من مبادئ الإسلام في هذا الموضوع، وحينما يصدر تساؤلٌ من أحدهم: كيف أباح الإسلام الرِقّ؟ يكون الجواب وبكل قوّة وبغير استحياء: إنّ الرِقّ مباحٌ في الإسلام، ولكن النّاظر إلى كيفيّة تعامل الإسلام مع الرّقيق بتجرُّدٍ وإنصاف سيدرك جيّداً أن الإسلام تعامل مع بأبهى درجات الاحترام وأعطاهم كامل الحقوق، وذلك من خلال النّظر في مصدر الرِقّ والاسترقاق وأسبابه، ثم كيفيّة معاملة الرّقيق ومُساواتهم في الحقوق والواجبات مع الحرّ، وطرق كسب الحريّة وكثرة أبوابها في الشّريعة، وبخاصّةٍ إذا ما قُورنت بغيرها من الشرائع مع الأخذ بالاعتبار نوع الاسترقاق الجديد في العالم المعاصر المُكتسي كذباً بلباس والعصرية والتقدّم، فقد وضع الإسلام عدداً من الأمور التي يضمن فيها تجفيف منابع الرِقّ والاسترقاق، حتّى إن حصل استرقاقٌ أو وُجِد في المُجتمعات الإسلاميّة فقد أعطى لهم الإسلام من الحقوق ما لم يُعطِها لهم أيّ شرع أو أي عُرف، وذلك قمّة العدل والإنصاف | |
---|---|
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه، عضوًا منه في النار، حتى فرجه بفرجه» | قال الإمام أحمد : حدثنا حيوة بن شريح ، حدثنا بقية ، حدثني بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن كثير بن مرة ، عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من بنى مسجدا ليذكر الله فيه ، بنى الله له بيتا في الجنة |
ومعنى منحة ورق: أي أقرض قرضا، ومعنى منحة لبن: أي أعار جاره أو زميله بعيره لينتفع من لبنه ثم يرده إليه، ومعنى أهدى زقاقا: أي دل ضالا أو أعمى على طريقه، وقيل تصدق بصف نخل أو شجر، فكل هذه الأعمال الحسنة؛ التي فيها فك كربة من كرب إخوانك المسلمين، يكتب لك بكل واحدة منها ثوب عتق رقبة ولله الحمد والمنة.
وجاء في نص رسالة الشكر والتقدير والعرفان الصادرة عن أسرة الشاب منصور الجلاعي الآتي : بسم الله الرحمن الرحيم شكر وتقدير وعرفان | ويمكنك الدخول لتجد أدلة الإمام احمد الحسن ع وسيرته وعلمه وكل ما يتعلق بدعوته للبيعة لله |
---|---|
وسميت كتابةً ؛ لأَنه يَكْتُبُ على نفسه لمولاه ثَمَنه ويَكْتُبُ مولاه له عليه العِتْقَ ، والعبدُ مُكاتَبٌ ؛ لأَن أَصلَ المُكاتَبة من المَوْلى وهو الذي يُكاتِبُ عبده ، ويقال : كاتَبْتُ العبدَ : أَعْطاني ثَمَنَه على أَن أُعْتِقَه | فإذا كان عند المسلم الغانم واحد أو اثنان أو ثلاثة فهو بعد ذلك بالخيار، إن شاء استخدمه في حاجاته، وإن شاء باعه وانتفع بثمنه، وإن شاء أعتقه لله عز وجل تبرعاً وتطوعاً، أو أعتقه في الكفارة مثل كفارة القتل |
طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا الحكم بن نافع ، حدثنا حريز ; عن سليم بن عامر : أن شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان.
26قال: فليُبلِغِ الشَّاهدُ الغائبَ ، فقد جاء كلّ البشر من آدم، وبما أنّ مَنشأهم واحد فلا يكون لقبيلة أو عائلة أو عرق أو غير ذلك التّفاضل على غيرهم | بالنسبة لعتق الرقبة مكتوب في الاجوبة الفقهية ان الامام هو من يحدد ثمنها او يسقطها او يسقط بعض منها |
---|---|
أعتق النسمة ، وفك الرقبة " | فهل ممكن سؤال الامام عن ماذا افعل بخصوص عتق الرقبة؟ |
فهذه هي الرقاب: المملوك الذي يملكه المسلمون عند غلبتهم لعدوهم وقهرهم لعدوهم الكافر فيأخذوا منه ذرية، يعني:صبية صغاراً لم يبلغوا يأخذونهم أو نساء، فهؤلاء يكونون أرقاء للمسلمين مماليك للمسلمين يقسمون في الغنيمة يقسمون بين الغانمين كل يأتيه نصيبه من هؤلاء الذرية وهؤلاء النساء، وهكذا الأسرى الكبار المقاتلون إذا استرقهم ولي الأمر وجعلهم غنيمة كذلك.
4