و - التقدُّم إلى الجِهات المُختصة بطلب الموافقة على استقدام عُمال من الخارج | يقرر ما يلي: أولاً- الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية بالصيغة المرفقة بهذا |
---|---|
وأفاد العبد الجبار بأنه وفق نظام التأمينات الاجتماعية فإن إجراء أي تعديلات على اللوائح الخاصة بنظام التأمينات الاجتماعية تتطلب إصدار قرار وزاري من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة وقد صدرت القرارات الوزارية الخاصة بتلك الموافقات | وحذف عبارة ويتفق الوزيران على من يتولى رئاسة اللجنة في دورتها الأولى الواردة بعد عبارة وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة ، لتكون الفقرة بعد التعديل بالنص الآتي: «تكوين لجنة من كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، يمثل كل جهة ثلاثة أعضاء يختارهم وزير المالية، على أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة أو من كبار العاملين بها |
هـ- تدفع المؤسسة معاش التقاعد لأسرة المشترك الذي يحكم عليه بالسجن متى بلغت مدة اشتراكه 120 مائة وعشرين شهر اشتراك على الأقل ولو كان سنه أقل من الستين ، وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات تنفيذ هذا الحكم بما في ذلك تحديد مدة السجن المحكوم بها لإمكان الإفادة من هذا الحكم.
استثناء مِن حُكم الفقرة الثالثة مِن المادة الثامنة والثلاثين والمادة الحادية والأربعين، تُحسب التعويضات المُستحقة عن المُدة السابِقة على نفاذ هذا النِظام، التي يكون المُشترِك قد أدى خِلالِها اشتِراكات عن أجور تزيد عن الأجور المُحدَّدة بموجب الفقرتين الأولى والثانية من المادة التاسعة عشر، على أساس الأجور التي أُديت عنها تلك الاشتِراكات مهما قلت المُدة، أو على أساس الأجور الأخيرة في نهاية مُدة الاشتِراك الأخيرة - أيُهما أفضل للمُشترِك - وذلك مع مُراعاة قواعِد استِحقاق وحِساب المعاش وتعويض الدُفعة الواحدة المنصوص عليها في النِظام | ويُمكِن أنَّ تُّتخذ نتيجة الدِراسة المذكورة أساساً لإعادة النظر في مُعدل نِسب الاشتِراكات طِبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة، وإذا أظهرت الدِراسة عجزاً اكتوارياً فتلتزِم الدولة بسد هذا العجز بواسطة إعانات تُرصُدها في الميزانية العامة |
---|---|
الثاني : مُتوسِط الأجر الذي حُسِب على أساسِه المعاش | وإذا تبين أن هذا المُتوسِط يقل عن ذلك الذي حُسِبت العائدة الأولى على أساسِه، فإن العائدة الجديدة تُحسب على أساس المتوسِط الأعلى للأجر |
ووافق المجلس أيضا على الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموافقة على قيام مراكز تجميع بلازما الدم - التي سوف تُنشأ وتشغل من قبل القطاع الخاص - بتعويض المتبرعين ببلازما الدم مالياً - من مواردها الخاصة - مقابل أوقاتهم المستقطعة أثناء جلسات التبرع ببلازما الدم في تلك المراكز.
10