ب إذا كان المقصود بعبارة وقد دخل عليها الحول أن الحول قد اكتمل وحال على المبلغ الحول فلا شك في أنه تجب | وذهب الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية أن التاجر يزكي الصيد وما كسبه بالاحتطاب، وكل ما كان بفعل من المالك باصطياد أو باحتطاب، فإنه يزكي كل ما كان بفعل منه، وعلى ذلك فإن شركات الصيد البحري تزكي، واستثنى الحنابلة وأبو يوسف، من المال الذي لا يزكى مال الميراث، فلو ورث سيارة من أبيه ونوى بها التجارة فإنه لا يزكيها، وتكون هذه محل اتفاق في عدم زكاته، وعلى هذا يكون مذهب الحنابلة وأبي يوسف أوسع في إيجاب الزكاة، لأنهم يوجبون الزكاة في الاحتطاب والصيد، ومن ثم فمذهبهم أصلح للفقراء |
---|---|
ونسبة الزكاة الواجبة فيها في هذه الحال هو 2 |
.
27أمثلة على المال المُستَفاد 1 | مثال آخر عندي معرض سيارات، عندي معرض سيارات اشتريت سيارة بدين، لا زكاة عليها حتى تبقى عاما كاملا، فإن بقيت عاما كاملا تزكى ولو لم يسدد التاجر ثمنها، ومثال آخر لو اشتريت مائتي طن قمح ودفعت ثمنها وكان حولي هو الأول من محرم ووقت تسليم القمح بعد رأس حولي بشهرين، وكانت قيمة قمحي عند تاريخ التسليم مائتي ألف دينار، وكانت قيمتها في الأول من محرم مائة وتسعين ألفا فإنه يزكي على المائة وتسعين ألفا، فلا يزكي على ما عليه السعر عند الأجل، لأن التاجر ملك القمح عند العقد، وهي في ملكه، ولذلك يزكيها، إخراج الزكاة من عروض التجارة نفسها: على فرض أننا حسبنا الزكاة للتاجر فقلنا له عليك زكاة عشرة آلاف دينار، فقال أنا أخرج الزكاة من السمك الصالح ولكن بقي وقت قليل وتنتهي صلاحيته وكذلك المعلبات، اتفق العلماء أنه لا يجوز إخراج الزكاة من الأموال البائرة، وهذا التاجر بئس ما قدمه لنفسه، فيقال له يوم القيامة خذ سمكك الفاسد فهذه صدقتك التي قدمتها لنفسك |
---|---|
فيكون هذا هو مقدار الزكاة عند تمام الحول واما عروض التجارة فبعد مرور حول على البضاعة في المحل فتجرد البضاعة بسعر السوق ويستخرج منها 2 | حكم تداول الأسهم مباح، ما لم يكن عمل الشركة محرمًا، أو يترتب عليه التعامل بالربا |
ويقوم التاجر عند موعد إخراجه للزكاة بضمِّ جميع أموال عروض التِّجارة إلى بعضها، ثُمّ يُقدِِّر قيمتها في السوق، ثُمّ يجمع قيمة البضاعة مُضافاً إليها ما معه من أموالٍ ونُقود ودُيونٍ، فيُخرج ما عليه من دُيونٍ حالَّةٍ، ثُمّ يُخرج رُبع العُشر من المال الباقي، والأفضل إخراجُ زكاة عروض التِّجارة بالنُّقود؛ لأن النّصاب المُعتبر لها بالقيمة، وله أن يُخرج الزكاة من العروض نفسها؛ وذلك بحسب مصلحة آخذ الزكاة وحصول منفعته.
25