وروى الترمذي حديثاً عن ابن عمر في موضوعه، وقال: حديث حسن صحيح | وروى البيهقي مِن طريق أيوب عن نافع قال : تَخَلَّفْتُ يومًا في عَلَف الرِّكَاب ، فدخل عليّ ابنُ عمر وأنا أصلي في ثوب واحد ، فقال لي : ألَم تُكْسَ ثَوبَين ؟ قلت : بلى |
---|---|
وحجة من قالوا بصحة الصلاة فيه مع الإثم : أن الستر قد حصل ، والإثم خارج عن نطاق الستر ، وليس خاصاً بالصلاة ؛ فتحريم لبس الثوب المحرم في الصلاة وخارجها | إذ كيف يَأمُر غيره بالحياء وهو في المكان الأعلى من ذلك؟! قال : أرأيت لو بَعَثْتُك إلى بعض أهل المدينة أكنت تذهب في ثوبٍ واحِد ؟ قلت : لا |
ولكن يؤمر الصغير ذكراً أو أنثى بالصلاة، تعويداً له، إذا بلغ سبع سنين أي صار مميزاً، ويضرب ـ باليد لا بخشبة بما لا يزيد عن ثلاث ضربات إن أفاد وإلا فلا ـ على تركها لعشر سنين زجراً له، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع» 4 أي بحيث لا يشملهم ساتر واحد مع التجرد، فإن استقل كل منهم بساتر فلا يمنع والتفريق لعشر أمر مندوب، ويحرم تلاصق البالغين بعورتيهما بقصد اللذة، ويكره من غير لذة كتلاصقهم بالصدر.
7وقال الحنابلة: العورة المنفصلة لا يحرم النظر إليها لزوال حرمتها بالانفصال | فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ" رواه البخاري 5435 |
---|---|
وفي رواية زاد: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان قاعدًا في مكانٍ فيه ماءٌ، قد انكشَفَ عن رُكبتيه - أو رُكبته - فلمَّا دخل عثمانُ غطَّاها رواه البخاري 3695 ، ومسلم 2403 | فلو تابع بلا نية، أو مع الشك فيها، بطلت صلاته إن طال انتظاره |
ط ـ وصل العظم بنجس: قال الشافعية: لو وصل عظمه المنكسر بنجس لفقد الطاهر، فهو معذور تصح صلاته معه للضرورة 3.
وإذا تبين أن لبس المرأة ثوباً يختص بالرجل حرام ، فإن صلاتها فيه لا تصح عند بعض أهل العلم الذين يشترطون في السترة أن يكون الساتر مباحاً | وحديث «عورة الرجل ما بين سرته إلى ركتبه» ضعيف لأن فيه عباد بن كثير وهو متروك |
---|---|
والخنثى الواضِح: مَن ظهرت فيه إحدى العلامتَينِ | الشرط الأول - معرفة دخول الوقت: لا تصح الصلاة بدون معرفة الوقت يقيناً أو ظناً بالاجتهاد، فمن صلى بدونها لم تصح صلاته، وإن وقعت في الوقت، لتكون عبادته بنية جازمة، لاشك فيها، فمن شك لم تصح صلاته؛ لأن الشك ليس بجازم |
والكفَّينِ وذهب الحنفية إلى عدم وجوب ستر القدمين خلافا للمالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة.
28