عورة الرجل في غير الصلاة. أحاديث النبي عن ستر عورة الرجل في الصلاة

وروى الترمذي حديثاً عن ابن عمر في موضوعه، وقال: حديث حسن صحيح وروى البيهقي مِن طريق أيوب عن نافع قال : تَخَلَّفْتُ يومًا في عَلَف الرِّكَاب ، فدخل عليّ ابنُ عمر وأنا أصلي في ثوب واحد ، فقال لي : ألَم تُكْسَ ثَوبَين ؟ قلت : بلى
وحجة من قالوا بصحة الصلاة فيه مع الإثم : أن الستر قد حصل ، والإثم خارج عن نطاق الستر ، وليس خاصاً بالصلاة ؛ فتحريم لبس الثوب المحرم في الصلاة وخارجها إذ كيف يَأمُر غيره بالحياء وهو في المكان الأعلى من ذلك؟! قال : أرأيت لو بَعَثْتُك إلى بعض أهل المدينة أكنت تذهب في ثوبٍ واحِد ؟ قلت : لا

ولكن يؤمر الصغير ذكراً أو أنثى بالصلاة، تعويداً له، إذا بلغ سبع سنين أي صار مميزاً، ويضرب ـ باليد لا بخشبة بما لا يزيد عن ثلاث ضربات إن أفاد وإلا فلا ـ على تركها لعشر سنين زجراً له، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع» 4 أي بحيث لا يشملهم ساتر واحد مع التجرد، فإن استقل كل منهم بساتر فلا يمنع والتفريق لعشر أمر مندوب، ويحرم تلاصق البالغين بعورتيهما بقصد اللذة، ويكره من غير لذة كتلاصقهم بالصدر.

7
حد العورة في الصلاة
وأما ذم التشبه بالكلام والمشي : فمختص بمن تعمد ذلك
ما يجب ستره في الصلاة للرجل والمرأة : الحمد لله
حدوث الأعذار في وقت الصلاة بعد مضي قدر ما يسعها: وهذا يتصور في الجنون والإغماء والحيض والنفاس، ولا يتصور في الكفر والصبا، فلو جن البالغ أو أغمي عليه، أو حاضت المرأة أو نُفست في أول الوقت أو أثناءه بحيث يمكنه أداء الصلاة، وجب عليه عند الجمهور غير الحنفية قضاء تلك الصلاة، إن مضى قدر الفرض مع الطهر، ولا تجب الصلاة الثانية التي تجمع معها؛ لأن وقت الأولى لا يصلح للثانية إلا إذا صلاهما جمعاً، بخلاف العكس
حد عورة الرجل في المذاهب الأربعة
وإذا تعمد الحدث بطلت الصلاة بالإجماع، إلا في آخر الصلاة فلا تبطل عند الحنفية، وإن سبقه الحدث بطلت صلاته حالاً عند الشافعية والحنابلة، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «إذا فسا أحدكم في الصلاة، فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته» 4
وقال الحنابلة: العورة المنفصلة لا يحرم النظر إليها لزوال حرمتها بالانفصال فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ" رواه البخاري 5435
وفي رواية زاد: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان قاعدًا في مكانٍ فيه ماءٌ، قد انكشَفَ عن رُكبتيه - أو رُكبته - فلمَّا دخل عثمانُ غطَّاها رواه البخاري 3695 ، ومسلم 2403 فلو تابع بلا نية، أو مع الشك فيها، بطلت صلاته إن طال انتظاره

ط ـ وصل العظم بنجس: قال الشافعية: لو وصل عظمه المنكسر بنجس لفقد الطاهر، فهو معذور تصح صلاته معه للضرورة 3.

ضابط عورة الرجل
فإن طال كشفها، أو تعمد كشفها، بطلت الصلاة مطلقاً
ما يجب ستره في الصلاة للرجل والمرأة : الحمد لله
فالأذان والإقامة فرضُ كِفايةٍ على الرّجال دون النِّساء، وذهب الحنفيّة إلى صحة إقامتها للرّجال ولكن مع الكراهة
ضابط حدِّ عورة المسلم في الصلاة وخارجَها
وإذا تبين أن لبس المرأة ثوباً يختص بالرجل حرام ، فإن صلاتها فيه لا تصح عند بعض أهل العلم الذين يشترطون في السترة أن يكون الساتر مباحاً وحديث «عورة الرجل ما بين سرته إلى ركتبه» ضعيف لأن فيه عباد بن كثير وهو متروك
والخنثى الواضِح: مَن ظهرت فيه إحدى العلامتَينِ الشرط الأول - معرفة دخول الوقت: لا تصح الصلاة بدون معرفة الوقت يقيناً أو ظناً بالاجتهاد، فمن صلى بدونها لم تصح صلاته، وإن وقعت في الوقت، لتكون عبادته بنية جازمة، لاشك فيها، فمن شك لم تصح صلاته؛ لأن الشك ليس بجازم

والكفَّينِ وذهب الحنفية إلى عدم وجوب ستر القدمين خلافا للمالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة.

28
حد عورة الرجل في المذاهب الأربعة
إن كان المسلمون إذا تَزَاوَرُوا تَجَمَّلُوا
عورة الرجل في الصلاة وغيرها
وإذا لم يجد المسافر ما يزيل به النجاسة أو يقللها، صلى معها، أو عارياً، ولا إعادة عليه، والقاعدة عندهم: أن فاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها، ولا إعادة عليه، ولا على فاقد ما يستر عورته
ما حكم ظهور القدم في الصلاة
رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي