المسألة الثالثة عشرة: ذكر العلماء لحكمة مشروعية العدة وجوهاً عديدة نجملها فيما يلي: أ- معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض | أي المطلقات الحوامل عِدّتهن إلى وضع الحمل |
---|---|
ويُحكى عن حمَّادٍ وإسحاق: أنَّ عِدَّتَها لا تنقَضي حتى تَطهُرَ | أسباب وجوب العدة:تجب العدة على الزوجة بواحد مما يلي:وفاة الزوج |
ب- التعبد امتثالاً لأمر الله عز وجل، حيث أمر بها المؤمنات.
وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم أن المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تعتد في بيتها، وتعتد حيث شاءت، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما قال الله تعالى: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} ولم يقل يعتددن في بيوتهن، ولتعتد حيث شاءت | من نكت القرآن 47 : عِدّةُ الحاملِ المتوفّى عنها زوجُها تعريف العِدّة العِدّة في اللغة من العدَ، وهو الحساب أو الإحصاء |
---|---|
روى البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن الزبير، قال: قلت لعثمان: هذه الآية: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم} قد نسختها الآية الأخرى -يقصد الآية التي معنا- فلِمَ تكتبها، قال: لا أغير شيئاً منه عن مكانه يا ابن أخي فاقتضى أن هذا هو موضع هذه الآية، وأن الآية التي قبلها ناسخة لها، وعليه فيكون وضعها هنا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقول عثمان رضي الله عنه: لا أغير شيئاً منه عن مكانه | وحاصل ما تقدم أن هذه الآية جاءت لتبطل عادة من عادات العرب في الجاهلية؛ حيث كان من عادتهم المتبعة أن المرأة إذا توفي عنها زوجها، تمكث في شر بيت لها حولاً كاملاً، محدة، لابسة شر ثيابها، متجنبة الزينة والطيب، فلما جاء الإسلام أبطل ذلك الغلو في سوء الحالة، وشرع عدة الوفاة {أربعة أشهر وعشرا}، والإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فقط |
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإحداد إنما يكون بالتربص عن الأزواج والنكاح خاصة.
29