الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية. التعليق على نظام العمل والعمال السعودي

و الذي يحدد عدد دوائر كل هيئة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة و قرار من الوزير ، و يتولى رئيس الهيئة اختيار رؤساء الدوائر ، و بالإضافة الى توزيع و تحديد العمل ، و ايضا الاشراف الإداري الكامل المادة التاسعة عشرة بعد المائتين : كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها — دون غيرها — حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام ، وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل ، ولها إحضار أي شخص لاستجوابه ، أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب ، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة، واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها
هيئات تسوية الخلافات العمالية نوعان : النوع الأول : الهيئات الإبتدائة لتسوية الخلافات لا تتحمل التنفيذ العاجل أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع التنفيذ العاجل مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع التنفيذ العاجل متعاقد مع Google Adsense فقط، وتُدرك التنفيذ العاجل أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع التنفيذ العاجل لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ

المادة الحادية عشرة بعد المائتين : يسمى بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أعضاء الهيئات الابتدائية من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق.

الجزء الرابع من مدونة القرارات والمبادئ العمالية 1431هـ
لأن تأخير البت في هذه القضايا قد يؤدي إلى تعطيل حصول العامل على حقوقه النظامية مما يعرضه هو ومن يعولهم للفقر والعوز والحرمان
هيئة تسوية الخلافات العمالية السعودية
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين : تكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء — بناءً على ترشيح الوزير — بتسمية رئيس الهيئة وأعضائها من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق ممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق عملها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ، ويتولى رئيس الهيئة اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية
التعليق على نظام العمل والعمال السعودي
لكن بالنسبة هل يستطيع صاحب العمل إجبار العامل على العمل في أيام الأعياد والعطل لم أجد نص صريح في نظام العمل ولكن أرى من نص المادة الثانية عشرة بعد المائة بعدم جواز أجبار العامل على العمل في أيام الأعياد والعطلات حتى لو اقتضت ظروف العمل ذلك مادام لم يوافق العامل ولكن يصح ذلك بموافقة العامل أمام في حالة عدم موافقته فيكون من حقه التمتع بإجازة
ويقصد بالأسرة: الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه وما ذاك إلا حرصًا على ضمان صحة الخصومة أمام الهيئات لتعلقها بالنظام العام؛ لأن عدم مراعاة هذه الشروط يؤدي إلى بطلان الإجراءات وضياع وقت الهيئات هباء دون جدوى
وتأكيد لحقوق المرأة وتشجعي عملها فقد منح النظام فترة راحة خاصة بالمرأة العاملة التي ترضع مولودها المادة الرابعة والخمسون بعد المائة : يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد ، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال ، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر خامساً: وجوب استعمال اللغة العربية تنص المادة رقم ٩ من نظام العمل على أن اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكام النظام

و يمكن الأتصال بهم ، و تكرار المحاولة ، و في حال عدم الرد ، تواصل معهم مجددا ، او يمكنك التوجه الى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في جدة ، او بالتوجه الى موقع ادارة التسوية الودية في الرياض مكتب العمل.

5
رقم هيئة تسوية الخلافات العمالية في السعودية و التفاصيل الشاملة عنها
ولا ريب — كذلك — أن العمل باعتباره جهد الإنسان, وعطاءه النابع من قواه, يتأثر كما بحالة صاحبه الصحية والنفسية والاجتماعية, فضلا عن تأثره بكفاءته ومهاراته, فكلما كان الإنسان صحيحًا راضيًا عن عمله, كان أكثر قدرة على العطاء والعمل
هيئة تسوية الخلافات العمالية السعودية
المادة الثالثة عشرة : تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل ، وما يطرأ عليها من تعديل ، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها إلى الوزارة
هل يجوز الطعن على احكام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية
نجد الجواب في نص المادة 99-100 من نظام العمل السعودي المادة التاسعة والتسعون : يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة
وختمـًا لهذه المبادئ العامة, يحسن التنبيه إلى أن من المبادئ العامة المتعلقة بالمنازعات العمالية: جواز التحكيم فيها
المادة الثانية عشرة بعد المائتين: تؤلف بقرار من الوزير في كل مكتب عمل يحدده الوزير هيئة ابتدائية تشتمل على دائرة أو أكثر من عضو واحد وتفصل كل دائرة من هذه الدوائر فيما يطرح عليها من قضايا، فإذ اشتملت الهيئة على أكثر من دائرة يسمي الوزير رئيساً من بين الأعضاء يتولى — بالإضافة إلى عمله — توزيع القضايا على أعضاء الهيئة ، وتنظيم الأعمال الإدارية والكتابية وإذا لم يستأنف قرار الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة، يعد القرار نهائياً وواجب التنفيذ، وتعد قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها، بحسب المادة الثامنة عشر بعد المائتين

وقد منح النظام الهيئات في سبيل نظر الدعوى وتحقيقها مجموعة من الإجراءات والسلطات نصت عليها المادة 219: كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها - دون غيرها - حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام ، وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل ، ولها إحضار أي شخص لاستجوابه ، أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب ، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة، واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها.

18
الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمّالية في نظام العمل الجديد
ويصدر قرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح الوزير المختص، بتسمية رئيس الهيئة وأعضائها من حاملي إجازة الشريعة والحقوق مع ضمان الخبرة في مجال الخلافات العمالية
من لديه قضية في الهيئة العمالية الابتدائية او العليا يدخل
المادة الخامسة والثمانون : إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر
هل يجوز الطعن على احكام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية
تتكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ، من أكثر من دائرة ، و لا تقل الدائرة الواحدة عن 3 اعضاء ، يعين رئيس الدائرة و اعضائها بقرارا من مجلس الوزراء بناء على تنسيب و ترشيع من الوزير ، حيث يجب ان يكونو حاصلين على شهادة القانون ، او شهادة الشريعة