والذي ذكره بعده وهو {قَدَّرْنَاهُ} قد عمل في الهاء | قوله: "حدثنا الحسين" هو ابن ذكوان المعلم وهو بصري ثقة وفي طبقة حسين بن واقد قاضي مرو وهو دونه في الإتقان |
---|---|
وقال ابن عباس رضي الله عنه: أخذ الأسود بن الأسود حجرا ومعه جماعة من بني مخزوم ليطرحه على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فطمس الله على بصره، وألصق الحجر بيده، فما أبصره ولا اهتدى، ونزلت الآية فيه | وقد يكون المسخ تبديل صورة الإنسان بهيمة، ثم تلك البهيمة لا تعقل موضعا تقصده فتتحير، فلا تقبل ولا تدبر |
قوله: "وأن يحضنونا" بحاء مهملة وضاد معجمة، ووقع في رواية المستملي: "أي يخرجونا " قاله أبو عبيد، وهو كما يقال حضنه واحتضنه عن الأمر أخرجه في ناحية عنه واستبد به أو حبسه عنه، ووقع في رواية أبي علي بن السكن " يختصونا " بمثناة قبل الصاد المهملة وتشديدها، ومثله للكشميهني لكن بضم الخاء بغير تاء وهي بمعنى الاقتطاع والاستئصال.
ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار أعنى؛ كأنه قال: وإنا زيناها {بزينة} أعني {الكواكب} | قال ابن عبد البر: حديث القتل في الخامسة منكر وقد ثبت "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" وثبت "السرقة فاحشة وفيها عقوبة" وثبت عن الصحابة قطع الرجل بعد اليد وهم يقرءون {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} كما اتفقوا على الجزاء في الصيد وإن قتل خطأ وهم يقرءون {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ويمسحون على الخفين وهم يقرءون غسل الرجلين، وإنما قالوا جميع ذلك بالسنة |
---|---|
وروي عن ابن السميقع {لينذر} بفتح الياء والذال | وقيل: الآلهة جند لهم محضرون يوم القيامة لإعانتهم في ظنونهم |
ثانيها لو كانت قطعت في جحد العارية لوجب قطع كل من جحد شيئا إذا ثبت عليه ولو لم يكن بطريق العارية.
30ومن العرب من يقول: لعله أن يفعل | قلت: فأما متابعة شعيب فوصلها المؤلف في كتاب الصيام، وأما متابعة يحيى بن سعيد وهو الأنصاري فوصلها الذهلي في " الزهريات " وأما متابعة يونس وهو ابن يزيد فوصلها مسلم من طريق ابن وهب عنه، وأما رواية عبد الرحمن في خالد فسيأتي الكلام عليها في كتاب الأحكام، وذكر الإسماعيلي أن أبا صالح رواه عن الليث عن عبد الرحمن المذكور فجمع فيه بين سعيد وأبي سلمة، قال: وكذا رواه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري بسنده إليه كذلك انتهى، وقد تقدم شرج هذا الحديث في كتاب الصيام |
---|---|
حمراء يصبح لونها يتورد ليست بطالعة لهم في رسلها | وكذا أخرجه النسائي من طريق ابن الهاد بلفظ: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" وأخرجه من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة موقوفا، وحاول الطحاوي تعليل رواية أبي بكر المرفوعة برواية ولده الموقوفة وأبو بكر أتقن وأعلم من ولده، على أن الموقوف في مثل هذا لا يخالف المرفوع لأن الموقوف محمول على طريق الفتوى، والعجب أن الطحاوي ضعف عبد الله بن أبي بكر في موضع آخر ورام هنا تضعيف الطريق القويمة بروايته، وكأن البخاري أراد الاستظهار لرواية الزهري عن عمرة بموافقة محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عنها لما وقع في رواية ابن عيينة عن الزهري من الاختلاف في لفظ المتن هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله، وكذا رواه ابن عيينة عن غير الزهري فيما أخرجه النسائي عن قتيبة عنه عن يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد وزريق صاحب أيلة أنهم سمعوا عمرة عن عائشة قالت: "القطع في ربع دينار فصاعدا، ثم أخرجه النسائي من طريق عن يحيى ابن سعيد به مرفوعا وموقوفا وقال: الصواب ما وقع في رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ما طال علي العهد ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا وفي هذا إشارة إلى الرفع والله أعلم |
وعلى هذا المعنى تأول الآية عمر وابن عباس وسعيد بن جبير.
29