كما يضع الإسلام عقوبات صارمة على أولئك الذين يتهمون النساء بممارسة الدعارة بدون وجود دليل قاطع أو أربعة شهود | ورجل قَحْبٌ ، وامرأَة قَحْبة : كثيرة السُّعال مع الـهَرَم ؛ وقيل : هما الكثيرا السُّعال مع هَرَم أَو غير هَرَم ؛ وقيل : أَصل القُحاب في الإِبل ، وهو فيما سوى ذلك مستعار |
---|---|
وقد يقال: قحب الرّجل: ويقال قحب الرجل إذا سعل من لؤمه | وقد قَحَبَ كنَصَر يَقْحُب قَحْباً وقُحَاباً بالضَّمِّ أَي في الأَخِيرِ إِذَا سعَلَ مِثْلُه قَحَّبَ تَقْحِيباً إِذَا سَعَل ورجل قَحْبٌ وامرأَةٌ قَحْبة : كَثِيرَةُ السُّعَالِ مع الهَرَم وقيل : هما الكَثيرَا السُّعَال مع هَرَمٍ أَو غَيْر هَرَم |
قال الأَزهري : قيل للبَغِـيِّ قَحْبة ، لأَنها كانت في الجاهلية تُؤْذِن طُلاَّبَها بقُحابها ، وهو سُعالها.
19ويقال : قَحَبَ الرَّجُلُ : إِذا سَعَلَ من لُؤْمه | تختلف الحالة القانونية للدعارة من بلد لآخر، من كونها قانونية تماماً وتعد مهنة إلى المعاقبة عليها بالإعدام |
---|---|
وقال ابنُ سِيدَه : القَحْبة : المُسِنَّة من الغَنَم وغَيْرِها | و" شلِكِّة" التي تصف ممارسات الدعارة اللواتي يتقاضين أجراً مقابل عملهن |
ولذلك من يمارسها يكون خاطئ حسب وصايا العشر وبالأخص وصية لا تزن.
ابن سيده : قَحَبَ البعيرُ يَقْحُبُ قَحْباً وقُحاباً : سَعَلَ ؛ ولا يَقْحُبُ منها إِلاَّ الناحِزُ أَو الـمُغِدُّ | فعديد التشريعات القضائية تعرف فعل الدعارة بأنها مبادلة المال بالممارسة الجنسية أو ، في حين أن بلدان أخرى لاتجرم فعل الدعارة في حد ذاته بل تجرم النشاطات المرتبطة بها عادة من قبيل الدعوة لممارسة الجنس في مكان عام، تشغيل بيت للدعارة، مايجعل أمر ممارسة الدعارة صعبا دون خرق القانون، في بلدان قليلة أخرى فان الدعارة مصرح بها قانونا وتحت الاشراف |
---|---|
والقَحْبُ : سُعَالُ الشِّيْخ وسُعَالُ الكَلْب |
.