سعيد بن علي بن وهف القحطاني، ، الرياض: مطبعة سفير، صفحة 24 | بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المقادير الواجبة في زكاة الإبل |
---|---|
مقدار نصاب زكاة المال الذهب والفضة والأوراق النقدية اتفق العلماء على أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، والمثقال يساوي 4 | هـ- ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من وجب عليه في إبله سن فلم يكن في إبله ذلك السن فله أن يخرج من السن الذي فوقه مما يؤخذ في زكاة الإبل، ويأخذ من الساعي شاتين أو عشرين درهماً، أو أن يخرج من السن الذي تحته مما يجزئ في الزكاة ويعطي الساعي معها شاتين أو عشرين درهماً |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية الحالية إذا حال عليها الحول وهي في ملك صاحبها هو ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب أو 595 غراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر اثنان ونصف في المائة كما تقدم في الفتوى رقم:.
12الشرط الثالث: بلوغ الساعي إن كان هناك ساع، فإن لم يكن هناك ساع فلا يشترط هذا الشرط بل يكتفى بمرور الحول | وذهب الشافعية إلى أن التي تجب فيها الزكاة هي التي ترعى كل الحول، وكذا إن علفت قدراً قليلاً تعيش بدونه بلا ضرر بيّن تجب فيها الزكاة، فإن علفت أكثر من ذلك فلا زكاة فيها |
---|---|
فإذا بلغت أموال المسلم سواء كان مال مدخر أو تجارة نِصاب الزَّكاة فعليه أن يحسب ما عليه من فريضة ونصاب يدفعه للفقراء حسبما قدره الشرع لإخراج الزكاة | فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها |
وذهب الحنفية وهو قول: إلى وجوب الزكاة في الحلي، كغيرها من أنواع الذهب والفضة.
30